مرسوم تنفيذي رقم 25-104
· ج.ر عدد 20 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–104 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1446 الموافق 24 مارس سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير البيئة وجودة الحياة
المادة 13
تلغى جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 23–381 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 28 أكتوبر سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة.