مرسوم تنفيذي رقم 25-103
· ج.ر عدد 18 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-103 مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك
الفصل الخامس — كيفيات تنفيذ قرارات التسجيل في القائمة أو الشطب منها وقرارات رفع التجميد و/ أو الحجز › القسم الرابع — تنفيذ قرارات الشطب
المادة 52
يرفع حظر النشاط وتجميد و/ أو حجز الأموال والمنع من السفر وحظر التعامل، فورا ودون تأخير، بمجرد نشر قرار شطب الشخص أو الكيان المعني من القائمة، ما لم يكن المعني محل إجراءات قضائية مخالفة.