الفصل الخامس — كيفيات تنفيذ قرارات التسجيل في القائمة أو الشطب منها وقرارات رفع التجميد و/ أو الحجز › القسم الثالث — المنع من السفر
المادة 49
بمجرد نشر قرار التسجيل في القائمة، تطلب اللجنة من وكيل الجمهورية المختص إصدار أمر بمنع الشخص المسجل في القائمة من السفر.
يتضمن طلب المنع من السفر تحديد الهوية الكاملة للشخص المعني، ويرفق بنسخة من قرار تسجيله في القائمة.
يصدر وكيل الجمهورية أمر المنع من السفر فور توصله بالطلب.
يبلغ قرار المنع من السفر، قصد تنفيذه، إلى المصالح المختصة لوزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية.
يخص قرار المنع من السفر الأشخاص الطبيعيين المسجلين في القائمة وكذا الأشخاص الطبيعيين الأعضاء في الكيان الإرهابي المسجل في القائمة ومسي ريه.