الفصل الخامس — كيفيات تنفيذ قرارات التسجيل في القائمة أو الشطب منها وقرارات رفع التجميد و/ أو الحجز › القسم الثاني — تجميد و/ أو حجز الأموال
المادة 42
يجب على القائمين بالتنفيذ الالتزام، فورا ودون إشعار مسبق للأشخاص والكيانات المسجلة أسماؤهم بالقائمة، بتطبيق الإجراءات الآتية :
– تجميد الأموال العائدة للأشخاص والكيانات المسجلة أسماؤهم في القائمة، وليس فقط تلك التي يمكن حصر استخدامها في فعل إرهابي أو مؤامرة أو تهديد بعينه، أو مؤامرة أو تهديد يتصل بانتشار أسلحة الدمار الشامل، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية،
– الامتناع عن توفير، أي أموال أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو خدمات أخرى ذات صلة، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، وبشكل كامل أو بالتعاون مع أطراف أخرى، وكذا الأموال المتأتية من أو الناشئة عن أموال مملوكة للأشخاص أو الكيانات المسجلة في القائمة أو يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر بالكامل أو الاشتراك مع غيرهم، لصالح الأشخاص والكيانات المسجلة في القائمة، والكيانات التي يملكونها أو يتحكمون بها بشكل مباشر أو غير مباشر، وكذا لصالح الأطراف التي تعمل نيابة عن أو تحت توجيه الأشخاص أو الكيانات المسجلة في القائمة، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول،
– السماح بإضافة فوائد أو أرباح أو أي عائدات أخرى مستحقة إلى الحسابات المجمدة، بشرط أن يتم تجميد هذه المبالغ وفقا لأحكام المطة الأولى من هذه المادة،
– رفع التجميد و/ أو الحجز عن الأموال التي يمتلكها الشخص أو الكيان الذي تم شطب اسمه من القائمة فورا ودون تأخير وبنفس الأشكال،
– السماح بالتعامل في الأموال التي تقرر إعفاؤها من التجميد و/ أو الحجز فور استلام تبليغ يفيد بذلك،
– إخطار الهيئة المتخصصة وسلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف بأي أموال تم تجميدها و/ أو حجزها أو رفع التجميد و/ أو الحجز عنها، وذلك فور اتخاذ هذا الإجراء، وكذا بأي خطوات اتخذت للالتزام بمتطلبات التجميد و/ أو الحجز، بما في ذلك ما تعلق بالعمليات التي تمت محاولة إجرائها.
وفي جميع الأحوال، يجب مراعاة حقوق الغير حسن النية عند تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في هذا المرسوم.