الفصل الخامس — كيفيات تنفيذ قرارات التسجيل في القائمة أو الشطب منها وقرارات رفع التجميد و/ أو الحجز › القسم الثاني — تجميد و/ أو حجز الأموال
المادة 41
يجب على الخاضعين، تنفيذا للالتزامات الواقعة عليهم بموجب هذا المرسوم، القيام بما يأتي :
– وضع ضوابط وإجراءات داخلية وتنفيذها للامتثال بالسرعة والفعالية اللازمة للالتزامات الناشئة عن تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتسجيل في القائمة،
– وضع إجراءات وسياسات تحظر على مستخدميهم إخطار الزبون أو أي طرف آخر بشكل مباشر أو غير مباشر بأنه سيتم تطبيق إجراءات التجميد و/ أو الحجز أو أية تدابير أخرى طبقا لأحكام هذا المرسوم والعقوبات المترتبة عليها،
– التعاون مع الهيئة المتخصصة وسلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف للتحقق من دقة المعلومات المقدمة.