الفصل الخامس — كيفيات تنفيذ قرارات التسجيل في القائمة أو الشطب منها وقرارات رفع التجميد و/ أو الحجز › القسم الثاني — تجميد و/ أو حجز الأموال
المادة 40
يجب على القائمين بالتنفيذ، كل حسب اختصاصه، إعلام اللجنة والهيئة المتخصصة وسلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف :
– بقيمة و/ أو بوصف الأموال التي تم تجميدها و/ أو حجزها ونوعها وكذا تاريخ ووقت التجميد و/ أو الحجز، خلال أجل أقصاه 24 ساعة من تجميدها و/ أو حجزها،
– إذا تبين أن أحد مرتفقيهم أو زبائنهم السابقين أو الحاليين أو أي زبون عرضي تعاملوا معه، مسجل في القائمة،
– وجود اشتباه في أن أحد مرتفقيهم أو زبائنهم الحاليين أو السابقين أو أي زبون عرضي تعاملوا معه مسجل في القائمة،
– كل محاولة لإجراء أية معاملة مع شخص أو كيان مسجل بالقائمة والإجراءات المتخذة بشأنها،
– تعذر رفع التجميد و/ أو الحجز بسبب التشابه في الأسماء أو نقص المعلومات المتاحة أو التي يمكن الوصول إليها،
– المعلومات بخصوص الأموال التي تم رفع التجميد و/ أو الحجز عنها، بما في ذلك وضعها وطبيعتها وقيمتها والتدابير التي اتخذت بشأنها وأي معلومات أخرى ذات صلة بقرار التسجيل في القائمة، خلال أجل أقصاه 72 ساعة من رفع التجميد و/ أو الحجز.