الفصل الرابع — كيفيات التسجيل في القائمة والشطب منها › القسم الخامس — كيفيات رفع التجميد و/ أو الحجز
المادة 31
في حالة التحقق من أن للغير حسن النية حقا على الأموال المجمدة و/ أو المحجوزة، تأمر اللجنة برفع التجميد و/ أو الحجز على أمواله الخاصة فورا.
تفصل اللجنة في الطلب، في أجل أقصاه شهران (2)، من تاريخ إخطارها.
في حالة عدم التحقق، يجب أن يكون قرار رفض الطلب مسب با، ويبلغ للمعني في أجل 72 ساعة من صدوره بكل وسائل التبليغ المتاحة. 13 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 13 مارس سنة 2025 م يمكن الغير حسن النية تجديد هذا الطلب، بناء على أسباب جديدة، وتبت اللجنة فيه وفقا للأشكال والآجال المحددة في هذه المادة.
تنشر بالموقع الإلكتروني الرسمي للجنة كيفيات وإجراءات تقديم طلبات رفع التجميد و/ أو الحجز على الأموال المجمدة و/ أو المحجوزة.