الفصل الرابع — كيفيات التسجيل في القائمة والشطب منها › القسم الخامس — كيفيات رفع التجميد و/ أو الحجز
المادة 30
في حالة التحقق من أن الشخص أو الكيان المعني غير مسجل في القائمة وتم التأكد من وجود تشابه فعلي في الأسماء أو الألقاب أو التسميات، تأمر اللجنة برفع التجميد و/ أو الحجز على الأموال الخاصة بالطالب فورا.
تفصل اللجنة في الطلب، في أجل أقصاه شهران (2)، من تاريخ إخطارها.
في حالة عدم التحقق من ذلك، يجب أن يكون قرار رفض الطلب مسب با، ويبلغ للمعني في أجل 72 ساعة من صدوره بكل وسائل التبليغ المتاحة.