مرسوم تنفيذي رقم 25-103
· ج.ر عدد 18 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-103 مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك
الفصل الرابع — كيفيات التسجيل في القائمة والشطب منها › القسم الخامس — كيفيات رفع التجميد و/ أو الحجز
المادة 27
يمكن للأشخاص والكيانات الذين تتشابه أو تتطابق أسماؤهم أو ألقابهم أو تسمياتهم مع أشخاص وكيانات مسجلة بالقائمة والذين تم حجز و/ أو تجميد أموالهم، تقديم طلب رفع التجميد و/ أو الحجز على الأموال أمام اللجنة وفق نفس الأشكال والآجال المقررة في المادتين 25 و 26 أعلاه.