مرسوم تنفيذي رقم 25-103
· ج.ر عدد 18 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-103 مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك
الفصل الرابع — كيفيات التسجيل في القائمة والشطب منها › القسم الرابع — كيفيات الشطب من القائمة
المادة 26
يجب أن يتضمن طلب الشطب من القائمة :
– تحديد الجهة طالبة الشطب،
– الهوية الكاملة للشخص أو الكيان المطلوب شطبه،
– ما يبرر طلب الشطب أو زوال أسباب التسجيل في القائمة.
تنشر بالموقع الإلكتروني الرسمي للجنة كيفيات وإجراءات تقديم طلبات الشطب.