الفصل الرابع — كيفيات التسجيل في القائمة والشطب منها › القسم الرابع — كيفيات الشطب من القائمة
المادة 25
يمكن الشخص أو الكيان المعني أن يطلب من اللجنة، لأي سبب مبرر، شطبه من القائمة، في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ تبليغ أو نشر قرار التسجيل في القائمة في أحد المواقع الإلكترونية المذكورة في المادة 23 أعلاه، أو في أي وقت، بعد انقضاء هذا الأجل إذا أصبحت أسباب تسجيله في القائمة غير مبررة.
تفصل اللجنة في الطلب، في أجل أقصاه شهران (2)، من تاريخ إخطارها.
يجب أن يكون قرار رفض الطلب مسب با، ويبلغ للمعني في أجل 72 ساعة من صدوره بكل وسائل التبليغ المتاحة.
في حالة رفض طلب الشطب من القائمة، يمكن للشخص أو الكيان المعني أن يودع طلبا جديدا تتم دراسته في أول اجتماع لاحق للجنة.
كما يمكن اللجنة أن تشطب من تلقاء نفسها، الشخص أو الكيان المعني، إذا أصبحت أسباب تسجيله في القائمة غير مبررة.
يمكن ذوي حقوق الشخص المتوفى بعد تسجيله في القائمة أن يطلبوا شطبه منها.