الفصل الرابع — كيفيات التسجيل في القائمة والشطب منها › القسم الثالث — نشر القائمة وطرق التبليغ بها
المادة 23
يتم نشر القائمة وتحييناتها بالإضافة أو الحذف أو التعديل فورا ودون تأخير ودون إشعار سابق، في الموقع الإلكتروني الرسمي لكل من اللجنة والهيئة المتخصصة، كما تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يلزم القائمون بالتنفيذ بالاطلاع، بصفة دائمة ومستمرة، على القائمة أو التحديثات التي طرأت عليها بالإضافة أو الحذف أو التعديل، والمنشورة في الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المتخصصة وفي الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة بغرض اتخاذ التدابير اللازمة لحظر نشاط الشخص أو الكيان المسجل في القائمة وتجميد و/ أو حجز أمواله.
دون المساس بالطرق القانونية الأخرى المقررة لإجراء التبليغ، يعتبر نشر القائمة بالموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المتخصصة، بمثابة تبليغ للقائمين بالتنفيذ لمباشرة إجراءات تجميد و/ أو حجز أموال الأشخاص والكيانات المسجلة في تلك القائمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر نشاط الأشخاص أو الكيانات المسجلة فيها. 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ينتج قرار التسجيل في القائمة أثره فور نشره، ويكون قابلا للتظلم الإداري وللطعن أمام القضاء الإداري وفقا للأحكام القانونية السارية المفعول.