مرسوم تنفيذي رقم 25-103
· ج.ر عدد 18 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-103 مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك
الفصل الرابع — كيفيات التسجيل في القائمة والشطب منها › القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 18
يجب على أعضاء وأمين اللجنة والمستخدمين الموضوعين تحت تصرفها وكل من له علاقة بعملها، الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات التي يطلعون عليها أثناء ممارسة مهامهم أو بمناسبتها.