مرسوم تنفيذي رقم 25-103
· ج.ر عدد 18 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-103 مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك
الفصل الرابع — كيفيات التسجيل في القائمة والشطب منها › القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 13
لا تصح اجتماعات اللجنة إلاّ بحضور تسعة
(9) من أعضائها، على الأقل، بمن فيهم ممثل السلطة طالبة التسجيل.
في حالة تعذر اكتمال النصاب، تستدعى اللجنة للاجتماع مجددا خلال أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأكثر.