مرسوم تنفيذي رقم 25-102
· ج.ر عدد 18 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-102 مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يحدد تشكيلة لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة وتنظيمها سيرها
المادة 9
تعد الجهة طالبة التسجيل في قوائم مجلس الأمن، بيان الحالة الذي يتضمن المعلومات المذكورة في المادة 8 أعلاه، ويرفق وجوبا بمحضر المداولات.