المادة 3
تتولى اللجنة الموضوعة لدى الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، متابعة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والقوائم الناجمة عن تطبيقها.
وفي هذا الإطار، تكلف اللجنة، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان الاتصال والتعاون مع أمانات جهات مجلس الأمن المختصة، ومجموعات المتابعة وفرق المراقبة ومجموعات الخبراء التابعة لها. وبهذه الصفة، تقدم طلبات تسجيل و/ أو شطب الأشخاص أو الكيانات من قوائم مجلس الأمن،
– ضمان أن يتم جمع المعلومات اللازمة في الآجال المحددة، لإعداد الردود وتقديم المعلومات الإضافية التي تطلبها جهات مجلس الأمن المختصة، ومجموعات المتابعة وفرق المراقبة ومجموعات الخبراء ذات الصلة،
– طلب المعلومات الضرورية للقيام بمهامها، لا سيما تلك المتعلقة بتحديد الأشخاص والكيانات التي بناء على دلائل قوية ومتوافقة للاشتباه أو الاعتقاد تفيد بأنهم يستوفون معايير التسجيل في القائمة والحصول عليها من الخاضعين وسلطات الضبط و/ أو الإشراف و/ أو الرقابة والوزارات والإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنوية التابعة للقانون العام أو الخاص،
– إعداد التقارير الوطنية حول تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وضمان إحالتها أمام الجهات المختصة في الآجال المحددة،
– ضمان تبادل المعلومات والبيانات، بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية، بشأن تنفيذ عقوبات مجلس الأمن،
– الفحص والبت في طلبات تسجيل وشطب الأشخاص أو الكيانات الواردة أسماؤهم ضمن قوائم مجلس الأمن، 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– اقتراح التدابير اللازمة لتكييف التشريع الوطني في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
– المساهمة في التحسيس وتعزيز القدرات وتكوين الأشخاص المكلفين على المستوى الوطني بتنفيذ التدابير المرتبطة بالعقوبات الصادرة عن مجلس الأمن،
– الاطلاع على قوائم مجلس الأمن بشكل دوري، لتحديد ما إذا كان سيتم طلب تحديث تسجيل الأشخاص أو الكيانات في هذه القوائم أو الشطب منها بناء على معلومات أو معطيات جديدة،
– اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف المنوطة بها.