مرسوم تنفيذي رقم 25-102
· ج.ر عدد 18 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-102 مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يحدد تشكيلة لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة وتنظيمها سيرها
المادة 22
تزود اللجنة، تحت سلطة رئيسها، بأمانة دائمة تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة،
– تحضير وتنظيم اجتماعاتها،
– إعداد تقرير عن نشاط اللجنة ورفعه إلى رئيس اللجنة،
– تحضير جميع المقترحات التي من شأنها المساهمة في تحسين ممارسة اللجنة لمهامها، ورفعها إلى رئيسها،
– المشاركة في إعداد وتنسيق كل الأنشطة المتعلقة باللجنة،
– مسك وتنظيم أرشيف اللجنة.