مرسوم تنفيذي رقم 25-102
· ج.ر عدد 18 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-102 مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يحدد تشكيلة لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة وتنظيمها سيرها
المادة 19
يلزم أعضاء اللجنة والأشخاص المدعوون لحضور أشغالها بالسر المهني فيما يتعلق بالمداولات وبكل الوثائق أو المعلومات التي يطلعون عليها خلال أو بمناسبة ممارسة مهامهم في اللجنة.