مرسوم تنفيذي رقم 25-102
· ج.ر عدد 18 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-102 مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يحدد تشكيلة لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة وتنظيمها سيرها
المادة 18
تدون مداولات اللجنة في محضر يوقعه رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرون في الاجتماع.
ترسل النسخة الأصلية للمحضر إلى الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، وترسل نسخ منه إلى الدوائر الوزارية والهيئات الوطنية الممثلة في اللجنة.
يرسل رئيس اللجنة، في نهاية كل جلسة، تقريرا إلى الوزير المكلف بالشؤون الخارجية عن نتائج أعمالها.