مرسوم تنفيذي رقم 25-102
· ج.ر عدد 18 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-102 مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يحدد تشكيلة لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة وتنظيمها سيرها
المادة 17
تجتمع اللجنة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة، وفي دورات غير عادية كلما اقتضت الحاجة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها.
يشترط لصحة مداولات اللجنة، حضور نصف ( 1/2 ) أعضائها، على الأقل.
تتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق. وفي غياب التوافق، تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .
تحدد اللجنة قواعد عملها في نظامها الداخلي.