مرسوم تنفيذي رقم 25-102
· ج.ر عدد 18 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-102 مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يحدد تشكيلة لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة وتنظيمها سيرها
المادة 16
يجوز للجنة أن تستعين أو تشرك في عملها أي شخص طبيعي أو معنوي مختص من شأنه أن يساعدها في أداء مهامها.