مرسوم تنفيذي رقم 25-102
· ج.ر عدد 18 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-102 مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يحدد تشكيلة لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة وتنظيمها سيرها
المادة 15
يعين أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، من بين الأشخاص الشاغلين وظيفة عليا، بناء على اقتراح الجهات التي يتبعونها، وتنهى مهامهم بنفس الأشكال.
في حالة وقوع مانع دائم لأحد أعضاء اللجنة، يتم استخلافه وفقا لنفس الأشكال، بعضو جديد للمدة المتبقية من العهدة.