مرسوم تنفيذي رقم 25-102
· ج.ر عدد 18 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-102 مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يحدد تشكيلة لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة وتنظيمها سيرها
المادة 14
تتشكل اللجنة التي يرأسها ممثل الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، من ممثلي :
– بعنوان الدوائر الوزارية :
– وزارة الدفاع الوطني،
– الوزارة المكلفة بالداخلية،
– وزارة العدل،
– الوزارة المكلفة بالمالية.
– بعنوان الهيئات الوطنية :
– قيادة الدرك الوطني،
– المديرية العامة للأمن الوطني،
– المديرية العامة للوثائق والأمن الخارجي،
– المديرية العامة للأمن الداخلي،
– المديرية العامة للجمارك،
– خلية معالجة الاستعلام المالي،
– بنك الجزائر،
– لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة.