مرسوم تنفيذي رقم 25-102
· ج.ر عدد 18 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-102 مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يحدد تشكيلة لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة وتنظيمها سيرها
المادة 13
يجب أن يتضمن طلب الشطب من قوائم مجلس الأمن أو طلب رفع التجميد و/ أو الحجز :
– تحديد الشخص أو الجهة طالبة الشطب أو رفع التجميد و/ أو الحجز،
– الهوية الكاملة للأشخاص أو الكيانات المطلوب شطبها أو المطلوب رفع التجميد و/ أو الحجز عن أموالها،
– كل ما يدعم أو يبرر طلب الشطب أو طلب رفع التجميد و/ أو الحجز. 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة