المادة 11
يمكن الأشخاص أو الكيانات الجزائرية التي تم تسجيلها في قوائم مجلس الأمن تقديم طلبات الشطب منها إما مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني لمكتب أمين المظالم لمنظمة الأمم المتحدة أو مركز التنسيق أو الهيئة المتخصصة.
وفي كل الحالات، يجب أن يرفق الطلب بكافة المعلومات والمستندات المؤيدة.
في حالة إيداع طلب الشطب مباشرة أمام الهيئة المتخصصة، تقوم هذه الأخيرة فورا بنقل أي طلب شطب مقدم لها إلى اللجنة التي تحيله بدورها إلى مكتب أمين المظالم لمنظمة الأمم المتحدة أو إلى مركز التنسيق، حسب الحالة، وهذا بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، مرفقا برأي اللجنة حول مدى أحقية الطلب.
يمكن أن تقدم اللجنة طلب الشطب، بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، من قوائم مجلس الأمن سواء من تلقاء نفسها أو على أساس طلب مقدم إلى الهيئة المتخصصة من شخص أو كيان مسجل، إذا رأت أنهما لا أو لم يعودا يستوفيان معايير التسجيل في القائمة، كما يمكن اللجنة أن تتقدم بطلبات إلى جهات مجلس الأمن المختصة لشطب أسماء الكيانات التي لم يعد لها وجود أو نشاط فعلي بالجزائر.
يمكن اللجنة أن تتقدم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوي حقوق الأشخاص المسجلين في القائمة، إلى جهات مجلس الأمن المختصة، بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، بطلبات شطب أسماء الأشخاص الجزائريين المسجلين في القائمة المتوفين.
يرفق كل طلب بالوثائق الرسمية الثبوتية للوفاة وصفة ذوي حقوق مقدمي الطلب.
تقوم اللجنة بموافاة الهيئة المتخصصة بالرد الوارد إليها من جهات مجلس الأمن المختصة فور وروده.
تبلغ الهيئة المتخصصة القائمين بالتنفيذ ومقدم الطلب، بكل الطرق القانونية، بقرار جهات مجلس الأمن المختصة فور وروده من اللجنة.
تنشر كيفيات وإجراءات تقديم طلبات الشطب بالموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المتخصصة.