الفصل الثالث — كيفيات تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتضمنة التسجيل في قائمة العقوبات الموحدة أو الشطب منها وقرارات رفع التجميد و/ أو الحجز
المادة 9
يجب على القائمين بالتنفيذ إخطار الهيئة المتخصصة وسلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف بقيمة و/ أو بوصف الأموال التي تم تجميدها و/ أو حجزها ونوعها وكذا تاريخ ووقت التجميد و/ أو الحجز، خلال 24 ساعة من تجميدها و/ أو حجزها.
كما يجب على القائمين بالتنفيذ إخطار الهيئة المتخصصة وسلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف خلال أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام، في الحالات الآتية :
– إذا تبين أن أحد زبائنهم السابقين أو الحاليين أو موكليهم أو المستفيد الحقيقي أو أي زبون عرضي تعاملوا معهم مسجل في قائمة العقوبات الموحدة،
– وجود اشتباه في أن أحد زبائنهم السابقين أو الحاليين أو موكليهم أو المستفيدين الحقيقيين أو أي زبون عرضي تعاملوا معهم مسجل في قائمة العقوبات الموحدة،
– كل محاولة لإجراء أي معاملة مع شخص أو كيان مسجل في قائمة العقوبات الموحدة والإجراءات المتخذة بشأنها،
– المعلومات بخصوص الأموال التي تم رفع التجميد و/ أو الحجز عنها، بما في ذلك وضعها وطبيعتها وقيمتها والتدابير التي اتخذت بشأنها، أو أي معلومات أخرى ذات صلة بقرار التسجيل في قائمة العقوبات الموحدة،
– تعذر رفع التجميد و/ أو الحجز بسبب التشابه في الأسماء أو لنقص المعلومات المتاحة أو التي يمكن الوصول إليها.
تتخذ الهيئة المتخصصة جميع الإجراءات القانونية لإيجاد حلول للإشكالات المطروحة عليها من طرف القائمين بالتنفيذ أو سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف بمناسبة تنفيذ الالتزامات المرتبطة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن.