الفصل الثالث — كيفيات تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتضمنة التسجيل في قائمة العقوبات الموحدة أو الشطب منها وقرارات رفع التجميد و/ أو الحجز
المادة 8
يجب على القائمين بالتنفيذ فورا ودون تأخير ودون سابق إنذار للأشخاص والكيانات المسجلة أسماؤهم بقائمة العقوبات الموحدة، تطبيق الإجراءات الآتية :
– تجميد الأموال العائدة للأشخاص والكيانات المسجلة أسماؤهم بقائمة العقوبات الموحدة، وليس فقط تلك التي يمكن حصر استخدامها في فعل إرهابي أو مؤامرة أو تهديد بعينه أو مؤامرة أو تهديد يتصل بانتشار أسلحة الدمار الشامل، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية،
– الامتناع بشكل كلي عن توفير أي أموال أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو خدمات أخرى ذات صلة، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر أو بالتعاون مع أطراف أخرى، وكذا الأموال المكتسبة من أو الناشئة عن أموال مملوكة للأشخاص أو الكيانات المسجلة في القائمة أو يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، لصالح الأشخاص والكيانات المسجلة في القائمة، والكيانات التي يملكونها أو يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، وكذلك لصالح الأطراف التي تعمل نيابة عن أو تحت توجيه الأشخاص أو الكيانات المسجلة، إلاّ في حالة توفر ترخيص أو تفويض سلم وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
– السماح بإضافة فوائد أو أرباح أو أي عائدات أخرى مستحقة إلى الحسابات المجمدة، بشرط أن يتم تجميد هذه المبالغ وفقا لأحكام البند الأول من هذه المادة،
– رفع التجميد و/ أو الحجز عن الأموال التي يمتلكها الشخص أو الكيان الذي تم شطب اسمه من قائمة العقوبات الموحدة فورا ودون تأخير ودون سابق إنذار وبنفس الأشكال،
– السماح بالتعامل في الجزء المعفى من الأموال المجمدة و/ أو المحجوزة فور استلام ما يفيد ذلك، 13 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 13 مارس سنة 2025 م
– إخطار الهيئة المتخصصة وسلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف أو الهيئة المتخصصة، بالنسبة للقائمين بالتنفيذ الذين لا توجد لديهم هيئة ضبط و/ أو رقابة و/ أو إشراف محددة بموجب القانون، بأي أموال تم تجميدها و/ أو حجزها أو رفع التجميد و/ أو الحجز عنها وذلك فور اتخاذ هذا الإجراء، وكذا بأي خطوات اتخذت للالتزام بمتطلبات التجميد و/ أو الحجز، بما في ذلك ما تعلق بالعمليات التي تمت محاولة إجرائها.
وفي جميع الأحوال، يجب مراعاة حقوق الغير حسن النية عند تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.