الفصل الثالث — كيفيات تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتضمنة التسجيل في قائمة العقوبات الموحدة أو الشطب منها وقرارات رفع التجميد و/ أو الحجز
المادة 7
يجب على القائمين بالتنفيذ التأكد في كل مرة يتم فيها ربط علاقة أعمال أو إنجاز عملية مالية عرضية مع زبائن جدد، إن كان هؤلاء الزبائن أو موكلوهم أو المستفيدون الحقيقيون من هذه العمليات لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع أشخاص أوكيانات وأنهم ليسوا ضمن الأشخاص أو الكيانات المسجلة أسماؤهم بقائمة العقوبات الموحدة المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المتخصصة.
وفي حالة ما إذا كانت أسماؤهم مسجلة في قائمة العقوبات الموحدة، يحظر عليهم فورا ودون تأخير ودون سابق إنذار، التعامل معهم أو تنفيذ أي عملية تتعلق بهم، ويبلغون بذلك الهيئة المتخصصة وسلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف فورا ودون تأخير ودون سابق إنذار.
عند محاولة إجراء أي معاملة لصالح شخص أو كيان مسجل بقائمة العقوبات الموحدة، يلزم القائمون بالتنفيذ بتجميد و/ أو حجز الأموال المتلقاة لتنفيذ المعاملة.