مرسوم تنفيذي رقم 25-101
· ج.ر عدد 18 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-101 مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يتعلق بإجراءات التجميد و/ أو حجز الأموال في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما
الفصل الرابع — حظر نشاط الأشخاص و/ أو الكيانات المسجلة في قائمة العقوبات الموحدة
المادة 18
إذا كان الكيان جمعية، مهما كان نشاطها، يتم تعليق نشاطها من قبل السلطة المختصة طيلة مدة التسجيل في قائمة العقوبات الموحدة، ما لم يصدر حكم قضائي بحلها.