مرسوم تنفيذي رقم 25-101
· ج.ر عدد 18 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-101 مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يتعلق بإجراءات التجميد و/ أو حجز الأموال في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما
الفصل الرابع — حظر نشاط الأشخاص و/ أو الكيانات المسجلة في قائمة العقوبات الموحدة
المادة 17
يمنع الشخص أو الكيان المسجل في قائمة العقوبات الموحدة من ممارسة أي نشاط مربح مهما كانت طبيعته.
يترتب على منع النشاط غلق محلات الشخص أو الكيان المعني ومنع اجتماعاته.