مرسوم تنفيذي رقم 25-100
· ج.ر عدد 17 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–100 مؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية
المادة 8
تمارس هياكل الإدارة المركزية للوزارة على مؤسسات القطاع، كل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.