المادة 4
مديرية الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد استراتيجية رقمنة القطاع، وضمان تنفيذها،
– إعداد مشاريع ومخططات رقمنة القطاع ومتابعتها،
– تطوير وضمان توافقية وترابطية الأنظمة المعلوماتية للقطاع،
– ضمان اليقظة التكنولوجية،
– تعزيز استخدام وسائل وتقنيات الإعلام والاتصال الرقمي في القطاع.
– إعداد نظام للإحصائيات يتعلق بالسوق الوطنية، وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لتصميم وتطوير الأنظمة المعلوماتية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد احتياجات القطاع في مجال الأنظمة المعلوماتية،
– تصميم هيكلة الأنظمة المعلوماتية وتطبيقاتها،
– تصميم المواقع الإلكترونية لفائدة الإدارة المركزية والمصالح الخارجية وتطويرها،
– تطوير الأنظمة المعلوماتية طبقا للتصاميم المقدمة.
ب) المديرية الفرعية لمتابعة الأنظمة المعلوماتية واليقظة التكنولوجية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان وضع حيز التنفيذ واستغلال وتقييم أداء الأنظمة المعلوماتية،
– ضمان اليقظة التكنولوجية من خلال تحيين الأنظمة المعلوماتية،
– المشاركة في وضع حيز التنفيذ قواعد الترابطية في إطار إجراءات الرقمنة،
– ضمان تنظيم وتسيير بيانات الأنظمة المعلوماتية.
ج) المديرية الفرعية للشبكات والصيانة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– دراسة وإنجاز وتسيير الشبكة المعلوماتية للقطاع،
– ضمان الاتصال للإدارة المركزية والمصالح الخارجية،
– تحديد الاحتياجات الخاصة بعتاد الإعلام الآلي والشبكات والبرمجيات والتطبيقات للإدارة المركزية والمصالح الخارجية،
– تحديد الخصائص التقنية لعتاد الإعلام الآلي والبرمجيات المراد اقتناؤها وتحيينها،
– ضمان صيانة عتاد الإعلام الآلي والبرمجيات.
د) المديرية الفرعية للإحصائيات، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة في وضع نظام إحصائي وطني بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية،
– إنشاء بنك للمعطيات الإحصائية ووضع نظام لجمع المعلومات الإحصائية الاقتصادية والتجارية،
– إعداد المؤشرات المتعلقة بالسوق الوطنية،
– نشر المعلومات الإحصائية والاقتصادية والتجارية.