مرسوم تنفيذي رقم 24-93
· ج.ر عدد 15 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-93 مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدد فئات متعاملي الخزينة وكيفيات تسيير حسابات إيداع الأموال
المادة 6
تغلق حسابات إيداع الأموال في الحالات الآتية :
– بنص تشريعي أو تنظيمي ينص على غلق الحساب،
– بتوقف صاحب الحساب عن النشاط أو وفاته،
– بطلب من صاحب الحساب،
– بتحويل حساب الإيداع إلى كتابات محاسب عمومي آخر،
– عندما لا يعرف حساب الخواص أي حركة لمدة سنة.