مرسوم تنفيذي رقم 24-93
· ج.ر عدد 15 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-93 مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدد فئات متعاملي الخزينة وكيفيات تسيير حسابات إيداع الأموال
المادة 4
الودائع الاختيارية للأموال هي المبالغ المودعة لدى الخزينة العمومية من طرف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، في حساباتهم المفتوحة لدى كتابات الخزينة العمومية، وتسمى ”أموال الخواص“.
كيفيات تسيير حسابات إيداع الأموال