مرسوم تنفيذي رقم 24-93
· ج.ر عدد 15 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-93 مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدد فئات متعاملي الخزينة وكيفيات تسيير حسابات إيداع الأموال
المادة 3
الودائع الإلزامية للأموال هي المبالغ التي يتوجب على متعاملي الخزينة إيداعها في حساب إيداع الأموال المفتوح لدى الخزينة العمومية.