مرسوم تنفيذي رقم 24-93
· ج.ر عدد 15 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-93 مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدد فئات متعاملي الخزينة وكيفيات تسيير حسابات إيداع الأموال
المادة 14
باستثناء حالة ترخيص ممنوح من طرف الوزير المكلف بالمالية، لا يمكن فتح أكثر من حساب لكل متعامل خزينة.