مرسوم تنفيذي رقم 24-93
· ج.ر عدد 15 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-93 مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدد فئات متعاملي الخزينة وكيفيات تسيير حسابات إيداع الأموال
المادة 10
يمكن المحاسب المكلف بتسيير حسابات إيداع الأموال تنفيذ معارضة على حساب إيداع الأموال المعني.
كما يمكنه تنفيذ المعارضة إذا عاين وجود عمليات مشبوهة غير مطابقة للقوانين والأنظمة.