المادة 2
يتولى المراقب الميزانياتي والمحاسب العمومي المختص، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر.
الآمر بالصرف حرّر ب .................. في ..................
(1) ذكر نص التعيين.
(2) ذكر الميزانية المعنية.
الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مقرر رقم ............ مؤرخ في ................
يتضمن تفويض الإمضاء إن الآمر بالصرف،
– بمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، لا سيما المادة 14 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-92 المؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024 الذي يحدد شروط وكيفيات الاستخلاف وتفويض الإمضاء وتعيين الآمرين بالصرف المكلفين، لا سيما المواد 5 و 6 و 7 منه،
– وبمقتضى ...................... (1) .
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوض إلى (السيد/السيدة)....................، (المنصب/ الوظيفة ) .......................... الإمضاء على ...................... (2) .
المادة 2 : يتولى المراقب الميزانياتي والمحاسب العمومي المختص، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر.
الآمر بالصرف حرّر ب ..............في.................
(1) ذكر النص المتعلق بتعيين المفوّض.
(2) ذكر صلاحيات المفوّض.
الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية مقرر رقم ............ مؤرخ في ................ يتضمن – التأهيل
– الاعتماد إنّ وزير المالية،
– بمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، لا سيما المادة 14 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-92 المؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024 الذي يحدد شروط وكيفيات الاستخلاف وتفويض الإمضاء وتعيين الآمرين بالصرف المكلفين، لا سيما المواد 8 و 9 و 10 و 11 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ................ المؤرخ في ................. والمتعلق بكيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية،
– وبمقتضى المقرر رقم............. والمتضمن تكليف (السيد/السيدة) .......................................... كآمر بالصرف بالنيابة، يقرر ما يأتي
المادة الأولى : يؤهل/ يعتمد (السيد/السيدة)....................................كآمر بالصرف مكلف على ميزانية ............ .(1) لتنفيذ عمليات النفقات والإيرادات وعمليات الممتلكات.
المادة 2 : يتولى المراقب الميزانياتي والمحاسب العمومي المختص، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر.
حرّر ب ..............في.................
(1) ذكر الميزانية المعنية.