مرسوم تنفيذي رقم 24-92
· ج.ر عدد 15 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-92 مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات الاستخلاف وتفويض الإمضاء وتعيين الآمرين بالصرف المكلفين
المادة 11
يجب أن يتضمن ملف التأهيل والاعتماد المعد من طرف السلطة الوصية، الوثائق الآتية :
– طلب التأهيل والاعتماد،
– مقرر تعيين الآمر بالصرف المكلف.
ويتم تجديد التأهيل والاعتماد وفق الأشكال نفسها.