مرسوم تنفيذي رقم 24-91

يحدد إجراءات الدفع بالاعتماد من النفقات العمومية

لم تعدل أي مادة بنصوص لاحقة.

معدلة متممة ملغاة جزئيا ملغاة خريطة العلاقات →

لا يُعرف لهذا النص أي تعديل لمواده بنص لاحق.