مرسوم تنفيذي رقم 24-91
· ج.ر عدد 15 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-91 مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدد إجراءات الدفع بالاعتماد من النفقات العمومية
المادة 7
يقوم المحاسب المختص عند استلام الأمر أو حوالة الدفع، بعد الرقابة، بقبول النفقة وذلك بتقييدها في ميزانية الأشخاص المعنويين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم، ويقيد نفس المبلغ في الحساب المؤقت لغرض التخصيص.