مرسوم تنفيذي رقم 24-91
· ج.ر عدد 15 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-91 مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدد إجراءات الدفع بالاعتماد من النفقات العمومية
المادة 5
توضع الأموال اللازمة لتسوية النفقة المعنية، بمجرد فتح الاعتماد من قبل المؤسسة البنكية في حساب مؤقت لغرض التخصيص.