مرسوم تنفيذي رقم 24-91
· ج.ر عدد 15 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-91 مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدد إجراءات الدفع بالاعتماد من النفقات العمومية
المادة 2
يمكن الآمرين بالصرف للأشخاص المعنويين المذكورين في المادة الأولى من هذا المرسوم، اللجوء إلى طريقة الدفع بالاعتماد لتلقي الخدمات واقتناء اللوازم والعتاد والتجهيزات من الموردين الأجانب.