مرسوم تنفيذي رقم 24-91
· ج.ر عدد 15 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-91 مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدد إجراءات الدفع بالاعتماد من النفقات العمومية
المادة 11
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-19 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 الذي يحدد إجراءات الدفع بالاعتماد من نفقات الدولة، والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، المعدل والمتمم.