مرسوم تنفيذي رقم 24-90
· ج.ر عدد 15 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-90 مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدد محتوى وكيفيات تطبيق المحاسبة العمومية
المادة 44
تعتمد المحاسبة العامة أيضا على جرد موجودات الممتلكات المنقولة والعقارية والمخزونات التي يمسكها عون يعينه الآمر بالصرف.
يقوم الآمر بالصرف والمحاسب العمومي المختص دوريا بمقاربات ما بين معطيات جرد الموجودات والمحاسبة العامة.