مرسوم تنفيذي رقم 24-90
· ج.ر عدد 15 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-90 مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدد محتوى وكيفيات تطبيق المحاسبة العمومية
المادة 36
تبين المحاسبة العامة جميع العمليات المذكورة في المادة 88 من القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، وينتج عنها وضعيات دورية ونتائج في نهاية السنة. 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة