مرسوم تنفيذي رقم 24-90
· ج.ر عدد 15 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-90 مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدد محتوى وكيفيات تطبيق المحاسبة العمومية
المادة 31
يحدد أجل إقفال دفع النفقات العمومية بتاريخ 31 ديسمبر من السنة التي تتعلق بها، غير أنه يمكن للمحاسبين العموميين مواصلة الدفع خلال الفترة التكميلية طبقا للقواعد والإجراءات المحددة بموجب التنظيم.