مرسوم تنفيذي رقم 24-90
· ج.ر عدد 15 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-90 مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدد محتوى وكيفيات تطبيق المحاسبة العمومية
المادة 29
بغض النظر عن تركيز الكتابات المحاسبية التي يقوم بها المحاسبون الرئيسيون، يبقى المحاسبون الثانويون مسؤولين عن العمليات المخصصة لهم.