مرسوم تنفيذي رقم 24-90
· ج.ر عدد 15 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-90 مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدد محتوى وكيفيات تطبيق المحاسبة العمومية
المادة 28
يرسل المحاسبون الثانويون إلى المحاسبين الرئيسيين الملحقين بهم شهريا، وضعية إيرادات الميزانية المحصلة والنفقات المدفوعة من صناديقهم من أجل تركيزها، حسب الكيفيات التي يحددها الوزير المكلف بالمالية.