مرسوم تنفيذي رقم 24-90
· ج.ر عدد 15 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-90 مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدد محتوى وكيفيات تطبيق المحاسبة العمومية
المادة 27
يعد المحاسبون العموميون، وفقا للكيفيات التي يحددها الوزير المكلف بالمالية، وضعية المقاربة والتوافق بين كتاباتهم وكتابات الآمرين بالصرف، سواء فيما يتعلق بأوامر الإيرادات الصادرة والمحصلة أو أوامر الصرف والحوالات المقبولة للدفع.